: قال الشافعي رضي الله عنه : " ومن أصبح جنبا من جماع أو احتلام اغتسل وأتم صومه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يصوم " .
قال الماوردي : أما من يصبح جنبا من احتلام فهو على صومه إجماعا ، وكذلك لو احتلم نهارا كان على صومه باتفاق العلماء ، فأما من أصبح جنبا من جماع كان في الليل ، فعند جماعة الفقهاء أنه على صومه يغتسل ويجزئه .
وحكي عن أبي هريرة والحسين بن صالح بن حي : أن صومه قد فسد لما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه قال : " من أصبح جنبا من جماع فلا صوم له " والدلالة على صحة صومه ، قوله تعالى : فالآن باشروهن إلى قوله من الفجر ثم أتموا الصيام [ البقرة : 187 ] وكان السبب في نزول هذه الآية ، أن الله تعالى كان قد حرم على الناس الأكل والجماع في ليل الصيام بعد صلاة العشاء وبعد النوم ، حتى روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يأتي امرأته في ليلة من شهر رمضان فقالت : إني صليت العشاء فواقعها وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فنزل قوله تعالى : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم [ البقرة : 187 ] الآية وروى البراء بن عازب أن صرمة بن قيس وكان شيخا [ ص: 415 ] من الأنصار أتى منزله ، ولم يهيأ إفطاره فغلبته عيناه ثم أتي بالطعام ، وقد نام فلم يأكل وأصبح طاويا ، خرج إلى ضيعته فعمل فيها فغشي عليه ، وخاف التلف فنزل قوله تعالى : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر [ البقرة : 187 ] فلما أباح الله تعالى الأكل والجماع إلى طلوع الفجر ، ولم يستثن زمان الغسل علم أنه لا يفسد الصوم ، وروت عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ، لا من احتلام ويصوم وروت عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب فقال له : إني أصبح جنبا وأنا أريد الصوم ، فقال : " وأنا أصبح جنبا وأريد الصوم " ، ثم قال : إنك لست مثلنا إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال : " إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله عز وجل وأعلمكم بما أتقي " وأيضا فإن الغسل عن الوطء كالشبع والري عن الطعام والشراب ، ثم كان هذا غير مفسد للصوم كذلك غسل الجنابة ؛ لأنه ثمرة فعل مباح .
فأما حديث أبي هريرة فغير ثابت ، وإن صح فقد رجع عنه أبو هريرة وروى أبو بكر بن عبد الرحمن قال : دخلت مع أبي ، على مروان فتذاكرنا الجنابة في الصوم ، فقال مروان : حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أصبح جنبا من جماع فلا صوم له " ثم أقسم مروان علينا أن نسأل عائشة وأم سلمة عن ذلك فقالتا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ، لا من احتلام ويتم صومه فأقسم علينا مروان أن نلقى أبا هريرة فلقيناه ، فأخبرناه بما جرى فقال أخبرني بذلك مخبر وروى أنه قال أخبرني بذلك الفضل ، وهو أعلم به ، وكان الفضل ميتا وما كان بهذه المثابة لم يصح التعلق به وروى سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رجع عنه قبل موته والله أعلم .
قال الماوردي : أما من يصبح جنبا من احتلام فهو على صومه إجماعا ، وكذلك لو احتلم نهارا كان على صومه باتفاق العلماء ، فأما من أصبح جنبا من جماع كان في الليل ، فعند جماعة الفقهاء أنه على صومه يغتسل ويجزئه .
وحكي عن أبي هريرة والحسين بن صالح بن حي : أن صومه قد فسد لما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه قال : " من أصبح جنبا من جماع فلا صوم له " والدلالة على صحة صومه ، قوله تعالى : فالآن باشروهن إلى قوله من الفجر ثم أتموا الصيام [ البقرة : 187 ] وكان السبب في نزول هذه الآية ، أن الله تعالى كان قد حرم على الناس الأكل والجماع في ليل الصيام بعد صلاة العشاء وبعد النوم ، حتى روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يأتي امرأته في ليلة من شهر رمضان فقالت : إني صليت العشاء فواقعها وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فنزل قوله تعالى : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم [ البقرة : 187 ] الآية وروى البراء بن عازب أن صرمة بن قيس وكان شيخا [ ص: 415 ] من الأنصار أتى منزله ، ولم يهيأ إفطاره فغلبته عيناه ثم أتي بالطعام ، وقد نام فلم يأكل وأصبح طاويا ، خرج إلى ضيعته فعمل فيها فغشي عليه ، وخاف التلف فنزل قوله تعالى : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر [ البقرة : 187 ] فلما أباح الله تعالى الأكل والجماع إلى طلوع الفجر ، ولم يستثن زمان الغسل علم أنه لا يفسد الصوم ، وروت عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ، لا من احتلام ويصوم وروت عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب فقال له : إني أصبح جنبا وأنا أريد الصوم ، فقال : " وأنا أصبح جنبا وأريد الصوم " ، ثم قال : إنك لست مثلنا إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال : " إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله عز وجل وأعلمكم بما أتقي " وأيضا فإن الغسل عن الوطء كالشبع والري عن الطعام والشراب ، ثم كان هذا غير مفسد للصوم كذلك غسل الجنابة ؛ لأنه ثمرة فعل مباح .
فأما حديث أبي هريرة فغير ثابت ، وإن صح فقد رجع عنه أبو هريرة وروى أبو بكر بن عبد الرحمن قال : دخلت مع أبي ، على مروان فتذاكرنا الجنابة في الصوم ، فقال مروان : حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أصبح جنبا من جماع فلا صوم له " ثم أقسم مروان علينا أن نسأل عائشة وأم سلمة عن ذلك فقالتا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ، لا من احتلام ويتم صومه فأقسم علينا مروان أن نلقى أبا هريرة فلقيناه ، فأخبرناه بما جرى فقال أخبرني بذلك مخبر وروى أنه قال أخبرني بذلك الفضل ، وهو أعلم به ، وكان الفضل ميتا وما كان بهذه المثابة لم يصح التعلق به وروى سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رجع عنه قبل موته والله أعلم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق